مادة (7) قواعد الانتظام في الدراسة
- الطالب الذي يتغيب (25%) من عدد الساعات التدريسية لأي مقرر بدون عذر يخطر بحرمانه من المقرر، وذلك بعد انذاره مسبقاً مرتين؛ الإنذار الأول بعد تجاوز الطالب نسبة غياب 10% من ساعات المقرر، أما الإنذار الثاني بعد تجاوزه نسبة غياب 20% وبعد ذلك تعرض حالة الطالب على مجلس الكلية للاعتماد ثم اتخاذ إجراءات حرمانه من دخول امتحان المقرر، ويحتسب راسباً في هذا المقرر ويرصد له تقدير محروم (DN).
- فى حالة تغيب الطالب عن الحضور لأعذار قهرية في مقرر ما تعرض على مجلس الكلية، وفي حالة الموافقة على قبول العذر، فإنه يُعد منسحبًا (W) من المادة.
- الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي لأي مقرر – دون عذر مقبول- يعد راسبًا في هذا المقرر، وفى حالة تقديم عذر مقبول عن دخول الامتحان النهائى في خلال اسبوع من تاريخ الاختبار يمكن للطالب الاحتفاظ بدرجاته التى حصل عليها أثناء الفصل الدراسى من أعمال فصلية وعملية ويرصد له تقدير “غير مكتمل” (I).
- على الطالب أن يخطر إدارة الكلية بأي تغيير في عنوان مراسلاته.
- إذا تغيب الطالب عن اختبار منتصف الفصل الدراسي بعذر يقبله مجلس الكلية بناء على ما قدمه من مستندات تثبت عذره خلال أسبوع من تاريخ الاختبار يجوز بعد موافقة رئيس القسم امتحانه و اضافة درجات اختبار منتصف الفصل الي اختبار نهاية الفصل.
