مادة (10) الإضافة والحذف والانسحاب من المقرر
- يجوز للطالب بعد موافقة المرشد الأكاديمي أن يضيف أو يحذف مقرراً أو أكثر حتى نهاية الأسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي الاعتيادى أو نهاية الأسبوع الأول من الفصل الصيفي، بعد استيفاء الحذف أو الإضافة في استمارة تسجيل المقررات وموقعة من المرشد الأكاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي، بما لا يخل بالعبء الدراسي في المادة (7).
- يمكن للطالب بعد أخذ رأي المرشد الأكاديمي الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر لأسباب اضطرارية حتى نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها فى الأجندة الدراسية والتي تنتهي قبل بدء الامتحانات النظرية بأسبوعين على الأقل ، ولا تحتسب ساعات هذا المقرر المعتمدة في متوسط نقاط الدرجات GPA ويرمز للدرجة في النتيجة بحرف (W)، بشرط عدم الإخلال بالعبء الدراسي في المادة (7). يتم الانسحاب في هذه الحالة وفق نموذج خاص تعده لجنة شئون تعليم، ويتضمن هذا النموذج موافقة المرشد الأكاديمي وموافقة لجنة شئون تعليم و يتم اعتمادها من مجلس الكلية.
- يعد الطالب “راسبًا” في المقررات التي انسحب منها إذا انسحب من المقررات بعد نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها فى الأجندة الدراسية
