مادة (14): الرسوب
- فى حالة إعادة الطالب مقرر رسب فيه سواء بعدم استيفاء درجات النجاح أو التغيب بدون عذر أو الحرمان من دخول الامتحان النهائى فإن الطالب يحصل على تقدير راسب (F)، مع احتساب تقدير المقرر في حالة نجاح الطالب بما لا يزيد عن الحد الأقصى للمقبول أي بما لا يتجاوز تقدير المقرر (2.7) B-
- اذا رسب الطالب في اي مقرر اجباري في اي فصل دراسي عليه اعادة دراسة ذات المقرر و الامتحان فيه .
- اذا رسب الطالب في مقرر اختياري فبامكانه اعادة دراسة نفس المقرر او اختيار مقرر اختياري اخر بديل لاكمال متطلبات التخرج و ذلك بعد اخذ راي المرشد الاكاديمي و منسق البرنامج ثم موافقة مجلس الكلية و في هذه الحالة تحسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها في المقرر الجديد.
